Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة فصل كفيل بالأجرة

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٢/ ٤٨٦

فصل استأجره ليقتص

٢٨٥٠ - وإن استأجره ليقتص له في النفس فالإجارة باطلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

٢٨٥١ - وقال محمد والشافعي جائزة.

٢٨٥٢ - ولو كان على الطرف لجاز عندهم جميعًا.

فصل أجرة القصاص

٢٨٥٣ - وأجرة القصاص في الطرف على المقتص له.

٢٨٥٤ - وقال الشافعي على المقتص منه.

فصل استئجار الدابة

٢٨٥٥ - وإذا استأجر دابة إلى موضع معلوم فبقيت في يده مدة يمكن أن يمر إليه فلا أجرة عليه.

وقال الشافعي عليه الأجرة.

٢٨٥٦ - ولو ساقها في الطريق ولم يركب وجب عليه الأجرة باتفاق.

فصل كفيل بالأجرة

٢٨٥٧ - وإذا أعطاه بالأجرة قبل وجوبها كفيلاً أو أبرأه منها أو صارفه عليها فهو جائر.

٢٨٥٨ - وعن أبي يوسف أنه لا يجوز قبل الوجوب.