Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة فصل إجارة الجهول

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ١/ ٤٨٠

فصل شرط الخيار في الإجارة

٢٨٠٦ - ويجوز شرط الخيار في الإجارة.

٢٨٠٧ - وقال الشافعي لا يجوز.

فصل خيار العيب

٢٨٠٨ - واتفق الجميع على أنه يثبت خيار العيب في ذلك.

فصل المحمل المغطى

٢٨٠٩ - ولو اكترى محملا مغطى إلى مكة ولم يشاهده جاز.

٢٨١٠ - وقال الشافعي لا يجوز.

فصل

٢٨١١ - وإذا استأجر دابة فله ان يرد بدل ما أكل من زاد وشرب من ماء بحسب العادة.

٢٨١٢ - وقال الشافعي لا يجوز.

فصل إجارة الجهول

٢٨١٣ - ولا تجوز أجارة مجهول، ولا بدل غير معلوم كما لا يجوز في البيع.

إجارة الظئر

٢٨١٤ - واختلف في الظئر إذا استأجرها بطعامها وكسوتها.

فأجاز ذلك أبو حنيفة، وجعل ذلك موكولا إلى أهل الصبي.

٢٨١٥ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز، وهو قول الشافعي.

فصل

٢٨١٥ - وإذا أحر بجنس ما استأجر لم يطلب له الربح حتى يعمل في الدار عملا يزيد به النفع.

٢٨١٦ - وقال الشافعي يطيب.