روضة القضاة وطريق النجاة
Printed page ١/ ٤٨٠
فصل شرط الخيار في الإجارة
٢٨٠٦ - ويجوز شرط الخيار في الإجارة.
٢٨٠٧ - وقال الشافعي لا يجوز.
فصل خيار العيب
٢٨٠٨ - واتفق الجميع على أنه يثبت خيار العيب في ذلك.
فصل المحمل المغطى
٢٨٠٩ - ولو اكترى محملا مغطى إلى مكة ولم يشاهده جاز.
٢٨١٠ - وقال الشافعي لا يجوز.
فصل
٢٨١١ - وإذا استأجر دابة فله ان يرد بدل ما أكل من زاد وشرب من ماء بحسب العادة.
٢٨١٢ - وقال الشافعي لا يجوز.
فصل إجارة الجهول
٢٨١٣ - ولا تجوز أجارة مجهول، ولا بدل غير معلوم كما لا يجوز في البيع.
إجارة الظئر
٢٨١٤ - واختلف في الظئر إذا استأجرها بطعامها وكسوتها.
فأجاز ذلك أبو حنيفة، وجعل ذلك موكولا إلى أهل الصبي.
٢٨١٥ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز، وهو قول الشافعي.
فصل
٢٨١٥ - وإذا أحر بجنس ما استأجر لم يطلب له الربح حتى يعمل في الدار عملا يزيد به النفع.
٢٨١٦ - وقال الشافعي يطيب.