Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة فصل الإشهاد على الحجر

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ١/ ٤٤٦

باب اختلاف المحجور عليه ومن عامله

٢٥٧١ - وإذا طرى الفساد وكان قد باع واشترى فاختلفا هو والمشتري فقال المشتري اشتريت قبل الحجر، وقال المحجور عليه بل بعد الحجر على فالقول قول المحجور عليه.

٢٥٧٢ - وأن أقاما بينة فالبينة المشتري لأنه يدعي الصحة.

٢٥٧٣ - وأن اختلفا بعد الإطلاق من الحجر، فقال المشتري اشتريت بعد الإطلاق وقال الآخر بل وأنا محجور علي، فالقول قول المشتري ههنا اعتبارا بحالة الإطلاق.

٢٥٧٤ - ون أقاما بينة، فمنهم من قال بينة المشتري أولى، ومنهم من قال بالعكس، وفي هذه المسألة نظر.

وسنذكر في الإقرار ما يشبه هذا إن شاء الله.

فصل الإشهاد على الحجر

٢٥٧٥ - وإذا حجر الإمام لسفه أو فساد أشهد عليه بذلك وبين الوقت إن حجر.