Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة فصل الشرط الفاسد في الرهن

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ١/ ٤٢٣

فصل تزويج الأمة المرهونة

٢٣٩٠ - ويجوز للراهن تزويج الأمة المرهونة بغير أذن المرتهن.

٢٣٩١ - وقال الشافعي لا يجوز

فصل الزيادة من الرهن

٢٣٩٢ - والزيادة من الرهن تدخل في الرهن.

٢٣٩٣ - وقال الشافعي لا يدخل المنفصل ويدخل المتصل.

٢٣٩٤ - لأنه حق ثابت في الأم فسرى إلى الولد كالملك والعتاق.

فصل الشرط الفاسد في الرهن

٢٣٩٥ - وإذا شرط في الرهن شرطا فاسدا بطل الشرط وصح الرهن. وقال الشافعي يبطل الرهن.

٢٣٩٦ - لأنه عقد شرك في لزومه القبض كالهبة.

باب اختلاف الراهن والمرتهن

٢٣٩٧٠ وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الدين فالقول قول الراهن في الدين، معي يمنه، ولا خلاف في ذلك.

٢٣٩٨ - وأن اقاما البينة فالبينة بينة المرتهن لأنها تثبت الزيادة

فصل

٢٣٩٩ - وأن قال الراهن وهنت بخمسائة وقال المرتهن بل بألف،