Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة فصل أنواع البيوع من حيث الصحة والبطلان والفساد والوقف

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ١/ ٤٠٦

فصل أنواع البيوع من حيث الصحة والبطلان والفساد والوقف

.

٢١٣٩ - والبيع على ثلاثة أضرب: بيع صحيح وبيع فاسد وبيع موقوف.

٢١٤٠ - وقال الشافعي البيع الموقوف على الإجازة باطل.

٢١٤١ - واتفق الفريقان على أن البيع يقف على الفسخ لا للإجازة.

٢١٤٢ - وقلنا، والشافعي أن خيار الشرط شرط للفسخ لا للإجازة.

٢١٤٣ - وقال مالك الإجازة شرط.

٢١٤٤ - وفائدة الخلاف إذا مضت مدة الخيار ثم البيع عندنا وعنده يبطل ويرجع إلى البائع.

فصل

باب من بيوع ذوي الأرحام

٢١٤٥ - وإذا كان في ملك الرجل عبدان أحدهما صغير والآخر كبير، فليس له أن يفرق بينهما في البيع كالأب والابن والأم والبنت.

٢١٤٦ - وأن الفرق بينهما جاز البيع عند أبي حنيفة ومحمد وكان مكروها.

٢١٤٧ - وقال أبو يوسف والشافعي البيع باطل حتى يجمع.

٢١٤٨ - واتفقوا على أنه لو باعهما جميعاً ثم وجد المشتري بأحدهما عيبا كان له أن يرده خاصة.

٢١٤٩ - وروى عن أبي يوسف أنه ليس له أن يرد.

٢١٥٠ - وروى عنه رواية أخرى أن سائر ذوي الأرحام مثل الأب والأم.

٢١٥١ - وفرق الشافعي بين الأب وسائر ذوي الأرحام كالأخ والعم والعمة والأخت.

٢١٥٢ - واتفقوا على أنه يجوز أن يعتق أحدهما دون الآخر، وأن يكاتب.

٢١٥٣ - وأن أستولد الأمة أو دبرها فله أن يفرق.