Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة عدد الشهود في الديات

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ١/ ١٩٩

٨٠٨ - وإذ قد ذكرنا حكم الجملة فلنذكر بالتفصيل.

باب الكلام في عدد الشهود

وهذا باب الكلام في عدد الشهود.

٨٠٩ - أعلم أن الشرع ورد باعتبار العدد في الشهادة، وخالف في مواضع قبول الشهادة.

عدد الشهود في الزنا والقذف

٨١٠ - فأعتبر في الزنا أربعة لا امرأة فيهم ولا عبد ولا صبي ولا مجنون ولا متهم.

٨١١ - وأجمع الفقهاء على قبول الشهادة في ذلك من العرب والعجم وسائر أصناف الناس إذا كانوا عدولاً، وسنبين صفة العدل في بابه.

٨١٢ - وليس من شرط الشهادة أن يكون قرشياً أو عربياً أو عالماً بالأحكام أو يحفظ القرآن أو الآثار والسيرة (النبوية).

٨١٣ - وكل رجل يجوز قبول قوله في الحدود يجوز قبول قوله في غير الحدود.

٨١٤ - وكل عدد تثبت به الحدود يجوز أن يثبت به غير الحدود.

٨١٥ - ويجوز أن يثبت غير الحدود بما لا يثبت به الحد.

عدد الشهود في القصاص

٨١٦ - والأربعة تعتبر في حد الزنا والقذف ليسقط الحد عن القاذف.

٨١٧ - ويقبل في القصاص شهادة رجلين.

عدد الشهود في الديات

٨١٨ - وفي الديات شهادة رجل وامرأتين، وكذلك النكاح وسائر العقود عندنا.