Skip to content

التنبيه على مشكلات الهداية باب المهر

التنبيه على مشكلات الهداية

ابن أبي العز

Printed page ٣/ ١٢٣١

[باب المهر]

قوله: (وفيه خلاف مالك ﵀.

قال السروجي: قال في "الحواشي": يعني في جواز النكاح عند نفي المهر- واعتبر النكاح بالبيع، وفي "التمهيد": ذهب مالك إلى أن المفوضة لا مهر لها، وعليها العدة، ولها/ الميراث إذا مات عنها، ويأتي الكلام عليها من قريب فثبت أن نكاحها صحيح عنده، انتهي.

قوله: (ولنا قوله ﵊: "لا مهر أقل من عشرة").

تقدم ذكره في فصل الكفاءة من حديث جابر ﵁، وقد قال فيه ابن عبد البر: هذا الحديث ضعيف لا أصل له، ولا يحتج بمثله، وقال