Skip to content

التنبيه على مشكلات الهداية كتاب الزكاة

التنبيه على مشكلات الهداية

ابن أبي العز

Printed page ٢/ ٨١٩

كتاب الزكاة

قوله: (ولو أدى بعض النصاب سقط زكاة المؤدى عند محمد؛ لأن الواجب شائع في الكل).

فيه نظر؛ لأن الوجوب في الذمة والمال محل، ولهذا جاز أن يخرج الزكاة من مال آخر؛ ولهذا قلنا: لا زكاة على الصبي والمجنون في مالهما. فإذا ملك نصابًا وتصدق ببعضه بعد الحول فالباقي محل للواجب بخلاف ما إذا تصدق بجميع النصاب لزوال المحل ووصول الحق إلى مستحقه. فظهرت قوة قول أبي يوسف.

قوله: (ولنا قول علي: "لا زكاة في مال الضمار". قال السروجي: