Skip to content

التنبيه على مشكلات الهداية حكم استعمال الآنية من غير الذهب والفضة

التنبيه على مشكلات الهداية

ابن أبي العز

Printed page ٥/ ٧٧٥

كتاب الكراهية

قوله: (وأتى أبو هريرة ﵁ بشراب في إناء فضة فلم يقبله، وقال: نهانا عنه النبي ﷺ).

الذي في الصحيحين "أن حذيفة استسقى فأتاه دهقان بإناء فضة فرماه به، وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته، وإن رسول الله ﷺ نهى عن الحرير والديباج وعن الشراب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"، ولم أر ما ذكر المصنف عن أبي هريرة في كتب الحديث.

قوله: (ولا بأس باستعمال آنية الرصاص والزجاج والبلور والعقيق، وقال الشافعي ﵀: يكره لأنه في معنى الذهب والفضة في التفاخر به).

الصحيح في مذهب الشافعي ﵀ خلاف ذلك، ومن نسبه المصنف إلى الشافعي قول ضعيف لا يعول عليه في مذهبه فلا ينبغي نسبته إليه.