Skip to content

التنبيه على مشكلات الهداية فصل في الكفن

التنبيه على مشكلات الهداية

ابن أبي العز

Printed page ٢/ ٧٨٧

باب الجنائز

فصل في الكفن

قوله: (والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، إزار، وقميص، ولفافة، لما روي "أنه ﵊ كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية".

فيه نظر من وجهين:

أحدهما: أن الحديث الذي أشار إليه حجة عليه؛ فإن في آخره: "ليس فيها قميص ولا عمامة" وهو قد قال: (إزار وقميص ولفافة). والحديث في "الصحيحين"، وغيرهما من حديث عائشة رضى الله عنها.

الثاني: ان قوله: (إزار ولفافة) ظاهره المغايرة بينهما وفيه إيهام، ولو قال: لفافتان لكان أولى.

وقال الشافعي: أحب الكفن إلى ثلاثة أثواب: لفائف بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، فإن ذلك الذى اختاره الله لنبيه ﷺ، واختاره له أصحابه ﵃. انتهى، وهو في القوة كما ترى، ولم يثبت ما يعارضه.