Skip to content

التنبيه على مشكلات الهداية إجزاء الأضحية عن أهل البيت الواحد

التنبيه على مشكلات الهداية

ابن أبي العز

Printed page ٥/ ٧٦٣

قوله: (ويذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بقرة أو بدنة عن سبعة، والقياس أن لا يجوز إلا عن واحد، لأن الإراقة واحدة وهي البقرة، إلا أنا تركناه بالأثر، وهو ما روي عن جاب ﵁ أنه قال: "نحرنا مع رسول الله ﷺ البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة"، ولا نص في الشاة فبقي على القياس- إلى أن قال-: وقال مالك ﵀: تجوز عن أهل البيت الواحد، وإن كانوا أكثر من سبعة، ولا تجوز عن أهل بيتين وإن كانوا أقل منها لقوله ﵇: "على كل أهل بيت في كل عام أضحاه وعتيرة").

حديث جابر المذكور رواه مسلم ولفظه قال: "كنا نتمتع مع رسول الله ﷺ العمرة، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها"، وفي رواية قال: "نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن السبعة والبقرة عن السبعة" وفي أخرى قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج فأمرنا رسول الله ﷺ في الحج والعمرة كل سبعة عن بدنة" وحضر جابر الحديبية قال: "نحرنا يومئذ سبعين