التنبيه على مشكلات الهداية
Printed page ٥/ ٧٣٥
عطاء وزاد في المغني: الليث وسفيان بن عيينة ورواية عن أحمد.
قوله: (والفيل ذو ناب فيكره).
لا خلاف في حرمة الفيل، وكان الأولى أن يقول: فيحرم لئلا يوهم بقوله: فيكره. أنه لم يبلغ درجة التحريم.
قوله: (وأما الضب فلأن النبي ﷺ نهى عن عائشة ﵂ حين سألته عن أكله وهو حجة على الشافعي في إباحته).
هذا حديث باطل لم يثبت وينسب إلى أبي حنيفة رواية، ولم يثبت وصوله إليه، وإنما احتج محمد بن الحسن بما روي عن عائشة ﵂ "أن النبي ﷺ أهدي له ضب فلم يأكله فقام عليهم سائل فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال لها رسول الله ﷺ: [أتعطينه ما لا تأكلين؟ " قال محمد ﵀: فقد