Skip to content

التنبيه على مشكلات الهداية تحقيق الغصب في العقار

التنبيه على مشكلات الهداية

ابن أبي العز

Printed page ٥/ ٦٦٩

فلان، ومبنى الكفالة على التوسع.

وأما ما قيل: إن الزكاة لا تجب على الغاصب في قدر قيمة المغصوب من ماله فقول لا يستحق أن يحكي إلا على وجه الإنكار له، والله أعلم.

قوله: (ولهما أن الغصب إثبات بإزالة يد المالك بفعل في العين وهذا لا يتصور في العقار إلى آخره).

تقدم أن اشترط إزالة يد المالك حقيقة عن المغصوب يحتاج إلى دليل، وما ذكره من تفسير الغصب بأنه إثبات يد المالك في العين، مجرد دعوى يستدل لها لا يستدل بها، بل قد وردت السنة بأن العقار يتحقق فيه الغصب، من ذلك حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «من ظلم قيد شبرٍ من الأرض طوقه الله من سبع أرضين» متفق عليه.

وعن سعيد بن زيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين» متفق عليه.