روى عن قُبيصة بن ذؤيب (١) ﵁ قال: "جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال: مالك فى كتاب الله ﷿ من شئ، وما علمت لك فى سنة نبى الله ﷺ شيئاً فارجعى حتى اسأل الناس، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن سلمة (٢) فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب ﵁ تسأله ميراثها، فقال: مالك فى كتاب الله تعالى شئ، وما كان القضاء الذى قضى به إلا لغيرك، وما أنا بزائد فى الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها" (٣) .
٣- وقصة عمر ﵁ وتوقفه فى خبر أبى موسى الأشعرى ﵁ فى الاستئذان حتى تابعه أبو سعيد الخدرى ﵁: