Skip to content

فقه عمل اليوم والليلة الأحاديث في الوتر بعد طلوع الفجر

فقه عمل اليوم والليلة

عبد الله بن مانع الروقي

Printed page ٢٤٢

وذكر ابن عبد البر: أنه لا يعرف لهؤلاء الصحابة مخالف في قولهم، قال: ويحتمل أن يكونوا قالوه فيمن نسيه أو نام عنه، دون من تعمده.

وممن ذهب إلى هذا: مالك والشافعي في القديم، وأحمد في رواية عنه، وإسحاق.

وقد ذكرنا - فيما تقدم - حديث أبي بصرة ﵁ عن النبي ﷺ، أنه قال: «صلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر».

وخرج الطبراني بإسناد ضعيف، عن عقبة بن عامر وعمرو بن العاص كلاهما، عن النبي ﷺ، أنه قال في صلاة الوتر: «هي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الشمس».

وقد حكى يحيى بن آدم، عن قوم، أن الوتر لا يفوت وقته حتى تطلع الشمس، وظاهر هذا: أنه يوتر بعد صلاة الصبح، ما لم تطلع الشمس، وتكون أداء.

وفي المسند، عن علي ﵁: «أن النبي ﷺ كان يوتر عند الآذان»، وقد سبق ذكره في الصلاة إذا أقيمت الصلاة.