Skip to content

فقه عمل اليوم والليلة الأحاديث الدالة على فوات وقت الوتر بطلوع الفجر

فقه عمل اليوم والليلة

عبد الله بن مانع الروقي

Printed page ٢٤١

وخرج مسلم أيضا من رواية يحيى بن أبي كثير: أخبرني أبو نضرة، أن أبا سعيد ﵁ أخبرهم، أنهم سألوا النبي ﷺ عن الوتر، فقال: «أوتروا قبل الصبح».

وخرجه الإمام أحمد، ولفظه: قال: «الوتر بليل».

وخرجه ابن خزيمة والحاكم، من حديث قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له». وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

وذهب طائفة إلى أن الوتر لا يفوت وقته حتى يصلي الصبح: فروي عن علي وابن مسعود، وقال: الوتر ما بين الصلاتين. يريدان: صلاة العشاء وصلاة الفجر.

وعن عائشة ﵂ معنى ذلك. وممن روي عنه، أنه أوتر بعد طلوع الفجر: عبادة بن الصامت وأبو الدرداء وحذيفة وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وفضالة بن عبيد وغيرهم.

وقال أيوب وحميد الطويل: أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر، وهو قول القاسم بن محمد وغيره.