Skip to content

فقه عمل اليوم والليلة الأحاديث في الوتر بعد طلوع الفجر

فقه عمل اليوم والليلة

عبد الله بن مانع الروقي

Printed page ٢٤٣

وفيه أيضا - بإسناد فيه جهالة - عن علي ﵁ قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نوتر هذه الساعة»، ثم أمر المؤذن أن يؤذن أو يقيم.

وخرج الطبراني من حديث أبي ذر ﵁ قال: «أمرني رسول الله ﷺ بالوتر بعد الفجر». وفي إسناده اختلاف، وروي مرسلا، والمرسل أصح عند أبي حاتم وأبي زرعة الرزايين.

وروى ابن جريج: أخبرني زياد بن سعد، أن أبا نهيك أخبره، أن أبا الدرداء ﵁ خطب، فقال: من أدركه الصبح فلا وتر له، فقالت عائشة ﵂: «كان النبي ﷺ يدركه الصبح فيوتر». خرجه الطبراني، وخرجه الإمام أحمد، ولفظه: «كان يدركه بصبح فيوتر». وأبو نهيك، ليس بالمشهور، ولا يدرى: هل سمع من عائشة، أم لا؟، وقد روي عن أبي الدرداء خلاف هذا.

وخرج الحاكم من رواية أبي قلابة، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء ﵁ قال: «ربما رأيت النبي ﷺ يوتر، وقد قام الناس لصلاة الصبح». وقال: صحيح الإسناد.