التجريد للقدوري
Printed page ١٢/ ٦٢٣٠
٣٠٣٦٨ - وقال الشافعي ﵀: لا يسترقون، ولا تقبل منهم الجزية.
٣٠٣٦٩ - لنا: ما روى علقمة بن مرثد: أن النبي ﷺ كان إذا بعث جيشًا أو سرية أوصاهم في وصيته: (إذا نازلتم أهل حصن فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله). إلى قوله: (فإن أبوا، فادعوا إلى أداء الجزية). ولم يفصل.
٣٠٣٧٠ - فإن قيل: النبي ﷺ لم يبعث جيشًا إلى العجم.
٣٠٣٧١ - قلنا: عموم اللفظ لا يخص بالسبب.
٣٠٣٧٢ - ولأنه بعث إلى عمان وكان فيهم غير العرب كما يكون في البلاد.
٣٠٣٧٣ - فإن قيل: في الخبر إضمار باتفاق، فأنتم تضمرون: إذا لم يكونوا من عبدة الأوثان من العرب. [ونحن نضمر: إذا كانوا من أهل الكتاب.
٣٠٣٧٤ - قلنا: لا إضمار في الخبر عندنا بل يجوز أن يكون أخذ الجزية كان في الكتابيين ثم نسخ ذلك في عبدة الأوثان].