Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ١٤٣ إذا صلى الفرض ثم أدرك الجماعة صلى معهم الظهر والعشاء ولم يصل الفجر والعصر والمغرب

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ٢/ ٦٢٨

بعدهما بمثل عددهما فجاز الدخول مع الإمام فيهما.

٢٦٨٢ - احتجوا: بما روى يزيد بن الأسود قال: صلى [رسول الله]ﷺ صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما سلم إذا هو برجلين في ناحية المسجد لم يصليا، فأرسل إليهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال [لهما]: (ما منعكما أن تصليا معنا؟)، فقالا: كنا صلينا في رحالنا، فقال: (إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الناس يصلون فليصل معهم، تكون صلاته الأولى، وصلاته معهم تطوع).

٢٦٨٣ - والجواب: أنه روي في هذه القصة أنه قال: (والأولى نافلة)، فجعل الفرض الثاني: وروي ما قالوه، فتعارضا. فإن كان الثاني والفرض فذلك في حال ما كان يعاد الفرض مرتين، فلا يكون متنفلا بعد الفجر. ولأن خبرهم لو ثبت أفاد الإباحة، نهيه ﵇ عن الصلاة بعد الفجر والعصر يفيد الحظر، فكان أولى.

٢٦٨٤ - قالوا: صلاة راتبة أدركها مع جماعة فاستحب إعادتها، كالظهر والعشاء.

٢٦٨٥ - قلنا: الظهر والعشاء يجوز التنفل بعدهما بمثل عددهما، فلذلك جازت الإعادة، والفجر والعصر لا يجوز التنفل بعدهما فيما لا سبب له، كذلك فيما له سبب.

٢٦٨٦ - قالوا: إذا لم يصل مع القوم لحقته التهمة.

٢٦٨٧ - قلنا: إذا كان الامتناع له سبب ظاهر- وهو النهي عن الصلاة في هذا الوقت- زالت التهمة.

* * *