التجريد للقدوري
Printed page ١١/ ٥٨٥٣
وقد تكلمنا عليه.
٢٨٢١٩ - قالوا: مرتد فلا يجوز قتله قبل عرض الإسلام عليه كالمرأة.
٢٨٢٢٠ - قلنا لهم: المرأة لا تقتل بكفرها الأصلي فلا تقتل بالطارئ والرجل يقتل بكفره الأصلي إذا بلغته الدعوة قبل عرض الإسلام وكذلك لا يقتل بالطارئ.
* * *