Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ١٠٤٩ الألفاظ التي ينعقد بها النكاح

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ٩/ ٤٤٢٤

٢١٥٢٨ - قالوا: الهبة عقد موضوع لإسقاط ما في الذمة، فلم ينعقد به النكاح، كالبراءة.

٢١٥٢٩ - قلنا: يجوز أن يقع التمليك بلفظ يعبر به عن إسقاط الحق، كما أن البيع يقع به الملك ويسقط به الحق إذا باع العبد من نفسه، وإذا أوقع به الطلاق.

٢١٥٣٠ - والمعنى في لفظ البراءة: أنها لا تفيد التمليك، وليس كذلك الهبة؛ لأنها تفيد التمليك المؤبد.

٢١٥٣١ - قالوا: نكاح لغير النبي ﷺ بغير لفظ الإنكاح والتزويج، فوجب ألا يقر، أصله: لفظ الإباحة والإحلال.

٢١٥٣٢ - قلنا: المعنى في الأصل أن نكاح النبي ﷺ لا ينعقد بذلك اللفظ فلم ينعقد به نكاح غيره؛ لأن حكمه ﷺ وحكم غيره في الألفاظ التي ينعقد بها العقود لا يختلف.

٢١٥٣٣ - قالوا: لفظ الهبة كناية في النكاح، فلم ينعقد به، كقوله: آجرتكها حياتك وأوصيت لك بها حياتك.