Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ٨٩٠ الاستئجار لحمل الخمر لغير الإراقة

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ٧/ ٣٦٨٧

فإذا لم يتعين ذلك صار كأنه استأجره على نقل أرطال مطلقة.

١٧٨٤٩ - ولا يقال إذا استأجر دارًا ليصلى فيها لم يتعين الصلاة، ولا يجوز عندكم، لأنها تتعين عندنا ألا ترى أن توع المنفعة المسماة لا يستحق أكثر منه، والسكنى أكثر من الصلاة فتتعين الصلاة وما تعين [هنا معنى من العمل] وذلك مجهول فيتعلق العقد، وإنما لا تصلح الإجارة له أو بنوعه وهو غير معروف.

١٧٨٥٠ - احتجوا: بأن تخليل الخمر لا يجوز، فصار النقل معصية والإجارة