Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ٦٥ لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون منعلا

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ١/ ٣٢٧

وإنما يلزم التفصيل في المختلِف لصاحب الشريعة.

١٣٥٨ - قالوا: الحاجة داعية إلى لبسه، والمشقة لاحقة في نزعه، فصار كالخف.

١٣٥٩ - قلنا: إنما المشقة غالبا، وهذا لا يكون مما يلبس غالبا، والجورب المنفرد لا يعتاد الناس لبسه، ولا تتأتى مواصلة المشي فيه، فلم يسلم ما ذكروه.