Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ٦٤ إذا أخرج رجله إلى ساق الخف بطل مسحه

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ١/ ٣٢٥

١٣٥٠ - قلنا: مسح الخف قد يبطل بظهور الأصل، ويبطل بغيره، فلا معنى لتخصيص إبطاله بأحدهما، ويبطل ما قالوه بمن أخرج رجله وهي في لفافة.

١٣٥١ - ولأنه إذا زعزع رجله في القدم فابتدأ المسح يجوز على هذه الصفة كذلك البقاء، وإذا أخرج رجله إلى الساق لم يجز الابتداء، فلم يجز البقاء.