Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ٥٧٦ السبب في فساد العقد عند وجود التفاضل

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ٥/ ٢٢٩٧

أو نقول: جنس يجب على مستهلكه القيمة، فيجرى الربا في نقده.

١٠٩٣٨ - ولأن البطيخ والرمان يباع في العادة عددًا، فلا يثبت فيه الربا، كالثياب.

١٠٩٣٩ - ولأنهما عينان باقيتان عل أصل خلقتهما، لا يجوز بيع كل واحد منهما على الانفراد ... بالأحرى، كسائر الأعيان.

١٠٩٤٠ - ولأن كل جنس جاز بيعه؛ جاز بيع بعضه ببعض، أصله: الطعام والثمن.

١٠٩٤١ - فإن قالوا: يجوز بيع ذلك وزنًا، فقد تكلمنا، وإن كان تركا للمعروف في المذهب.

١٠٩٤٢ - ولأنا أجمعنا على ثبوت الربا في المطعومات الموزونة، فلا يخلو إما أن يكون [ذلك] فرعًا للأشياء الأربعة؛ لأن الحكم فيها وجود المماثلة كيلًا، فلم يبق إلا أن يكون فرعا للذهب والفضة والحكم [بوجود المماثلة وزنًا].

١٠٩٤٣ - وأما الدليل على صحة علتنا من الموزونات: فقوله ﵊: (وكذلك الميزان).

١٠٩٤٤ - وحديث عبادة وأنس ﵄ أن النبي ﷺ قال: (ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا).

١٠٩٤٥ - ولأنها زيادة وزن في جنس فتعلق بها التحريم، كالأثمان.

١٠٩٤٦ - ولأن زيادة الوزن تؤثر في الفساد، والمساواة فيه تؤثر في الصحة، فدل أنه العلة. ولأن للوزن تأثيرا في الحكم بإجماع؛ فتعليق الحكم به أولى.

١٠٩٤٧ - وأما الدليل على إبطال علتهم: فلأنها غير متعدية، والعلة إذا لم يدل عليها إلا الطرد فإذا لم ينعقد: لم تصح.