Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ٥٢ يغسل الإناء من ولوغ الكلب كما يغسل

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ١/ ٢٧٣

الاقتصار على ما دون السبعة.

١٠٨٠ - احتجوا بحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فَلْيَغْسِلْهُ)) وروى أنه قال: ((طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعًا، الأولى منهن بالتراب)).

١٠٨١ - والجواب: أن هذا الخبر ضعفه مالك: قال ابن القاسم فيما سمعه عن مالك: ضعف مالك هذا الخبر مرارًا.

١٠٨٢ - وقول مالك حجة في الحديث، ولأن الراوي أبو هريرة، وقد روى التخيير على ما قدمناه، وهو زائد، فيكون أولى.

١٠٨٣ - ولا يقال: إن في خبرنا زيادة حكم؛ لأن الزيادة من طريق القول أولى، ولأنها زيادة مسموعة، ولأن من خبرنا زيادة قول وزيادة حكم، وهو التخيير.

١٠٨٤ - ولأنه لو وجب الرجوع إلى زيادة الحكم كان الأخذ بالثمانية أولى؛ بحديث عبد الله بن المغفل أن النبي ﷺ أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ((ما