Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ٥٢٦ حكم عدل الصيام بالطعام

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ٤/ ٢٠٥٩

مخالف، ذكر هذا أبو الحسن، والطحاوي.

٩٦١٢ - ولأنه تكفير خير فيه بين الصوم والإطعام، فوجب أن لا يجب عن كل مد يوم، ككفارة الآدمي.

٩٦١٣ - فإن قالوا: نقلب فنقول: فلا يجب عن نصف صاع يوم؛ لأنه يجب عن نصف صاع عندهم في الفرع أكثر من صوم يوم.

٩٦١٤ - ولأن مالا يكفر عن فطرة شخص لا يعدل صوم يوم، أصله: نصف مد.

٩٦١٥ - ولأنه تكفير يدخله الصوم؛ فلا يجب عن كل مد يوم، أصله: كفارة اليمين.

٩٦١٦ - وهذه المسألة مبنية على: أن الإطعام في الكفارات مقدر بنصف صاع، فإذا جعل الصيام عدله، فإن صوم كل يوم [يقوم] مقام سد جوعه، وعندهم: أن الإطعام مقدر بمد، يصوم كل يوم مقام ما سد جوعه، وهو مد.

٩٦١٧ - فإن ألزموا علينا كفارة الأذى وكفارة اليمين؛ قلنا: إن الإطعام فيها ليس بعدل للصوم.

***