Skip to content

التجريد للقدوري مسألة ٣٣٤ الشعر واجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره

التجريد للقدوري

القدوري

Printed page ٣/ ١٢٦٨

٥٤٩٣ - وقد قيل: معناه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يطالب بها الإمام، وقد فسر ذلك في حديث أبي سعيد الخدري ﵁ فقال: (لا تؤخذ الصدقة من الحرث حتى يبلغ حصاده خمسة أوسق) فيجوز [أن يكون] وكل القليل إلى أرباب الأموال وأثبت حق الساعي في الكثير، كما روى أنه ﵊ قال: (إذا أخرصتم فدعوا له الثلث)، ومعلوم أنه لا يسقط الواجب عنه، فعلم أنه وكل صدقته إلى أربابه.

٥٤٩٤ - فإن قيل: نفي عن القليل ما أثبته في الخمسة الأوسق.

٥٤٩٥ - قلنا: كذلك نقول في التأويلات الثلاثة.

٥٤٩٦ - قالوا: الدليل على أن العشر زكاة، حديث عتاب بين أسيد، (أن النبي ﷺ أمر في الكرم أن يخرص، كما يخرص النخل، فتؤدى زكاته زبيبا).

٥٤٩٧ - قالوا: روي عن أبي موسى ومعاذ بن جبل ﵄ حين بعثهما النبي ﷺ إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم وقال: (لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر) وعن ابن عباس ﵁ في قوله تعالى