Skip to content

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع كتاب الأطعمة باب الصيد

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

حازم خنفر

Printed page ٦٣٣

باب الصيد

لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروطٍ:

أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة.

الثاني: الآلة وهي نوعان:

- محددٌ يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح، فإن قتله بثقله لم يبح.

- وما ليس بمحددٍ - كالبندق والعصا والشبكة والفخ -: لا يحل ما قتل به.

والنوع الثاني: الجارحة؛ فيباح ما قتلته إذا كانت معلمةً.

الثالث: إرسال الآلة قاصدًا، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح، إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل.

الرابع: التسمية (١) عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدًا أو سهوًا لم يبح، ويسن أن يقول معها: (الله أكبر)، كالذكاة.