Skip to content

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع كتاب الزكاة باب إخراج الزكاة

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

حازم خنفر

Printed page ١٩٣

باب إخراج الزكاة

ويجب على الفور مع إمكانه (١) إلا لضررٍ (٢).

فإن منعها جحدًا لوجوبها: كفر عارفٌ بالحكم، وأخذت منه، وقتل (٣)، أو بخلًا: أخذت منه، وعزر.

وتجب في مال صبي ومجنونٍ؛ فيخرجها وليهما.

ولا يجوز إخراجها إلا بنيةٍ.

والأفضل أن يفرقها بنفسه، ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد.

والأفضل: إخراج زكاة كل مالٍ في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه