Skip to content

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع كتاب الزكاة باب زكاة الحبوب والثمار

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

حازم خنفر

Printed page ١٨٣

باب زكاة الحبوب والثمار

تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتًا، وفي كل ثمرٍ يكال ويدخر - كتمرٍ وزبيبٍ -.

ويعتبر بلوغ نصابٍ قدره ألفٌ وست مئة رطلٍ عراقي.

وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعضٍ في تكميل النصاب، لا جنسٌ إلى آخر.

ويعتبر أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة؛ فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح - كالبطم والزعبل وبزر قطونا - ولو نبت في أرضه.

فصلٌ

يجب عشرٌ فيما سقي بلا مؤونةٍ، ونصفه معها، وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعًا، ومع الجهل: العشر.

وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر: وجبت الزكاة.

ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت (١).