Skip to content

أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء المسألة الرابعة: إلى أين ترفع اليدان

أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

ماهر الفحل

Printed page ٣٥٠

وائل بن حجر ﵁ (١).

وَقَالَ ابن عَبْد البر في التمهيد: ((زيادة وائل بن حجر في حديثه رفع اليدين بَيْنَ السجدتين قَدْ عارضه في ذَلِكَ ابن عُمَر بقوله: ((وَكَانَ لا يرفع بَيْنَ السجدتين))، والسنن لا تثبت إذَا تعارضت وتدافعت، ووائل بن حجر إنما رآه أياماً قليلة في قدومه عَلَيْهِ، وابن عُمَر صحبه إِلَى أن تُوُفِّي ﷺ فحديث ابن عُمَر أصح عندهم وأولى أن يُعمل بِهِ)) (٢).

القَوْل الثَّانِي: لا ترفع اليدان عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور (٣).

المسألة الرابعة: إلى أين ترفع اليدان

، وَفِي ذَلِكَ أقوال:

القَوْل الأول: ترفع اليدان إلى حذو المنكبين.

وَهُوَ قَوْل عُمَر، وأبي هُرَيْرَة، وابن عُمَر، وعبد الله بن الزُّبَيْر، وأم الدرداء، وسالم، ونافع، ومحمد بن سيرين، وطاووس، وعطاء، والقاسم، ومكحول، وإسحاق (٤). وَهُوَ المشهور عن مَالِك (٥)، وإليه ذهب الشَّافِعيّ (٦)، وَهُوَ المشهور عن أحمد (٧). واستدلوا بحديث ابن عمر (٨).

القَوْل الثَّانِي: ترفع اليدان إلى حذو الأذنين.

وَهُوَ قَوْل عطاء، ووهب بن منبه (٩)، وأبي جَعْفَر، وإبراهيم، والثَّوْرِيّ (١٠).