Skip to content

أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء المسألة الثالثة: رفع اليدين عند السجود وعند الرفع منه

أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

ماهر الفحل

Printed page ٣٤٩

- ﷺ فِيْهِمْ أبو قتادة (١). وَهُوَ قَوْل ابن عُمَر (٢)، وعطاء (٣)، والبخاري (٤).

وإليه ذهب بَعْض أصحاب الشَّافِعيّ (٥)، وَهُوَ رِوَايَة عن الإِمَام أحمد (٦)، وابن حزم (٧). مستدلين بزيادة عَبْد الأعلى السابقة الذكر والتفصيل وخالف في ذَلِكَ جَمَاعَة من أهل العِلْم (٨) فلم يروا رفع اليدين في هَذَا الموضع.

المسألة الثالثة: رفع اليدين عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ

.

وَقَد اختلف الفُقَهَاء في ذَلِكَ عَلَى قولين:

القَوْل الأول: ترفع اليدان عِنْدَ السجود وعِنْدَ الرفع مِنْهُ.

وَهُوَ قَوْل أنس، وابن عُمَر، وابن عَبَّاس، ونافع، وعطاء، وطاووس، وأيوب، والحَسَن، وابن سيرين (٩)، وهُوَ رِوَايَة عن الإِمَام أحمد (١٠)، وإليه ذهب ابن حزم (١١). وَهُوَ قَوْل بَعْض أهل الحَدِيْث وَقَدْ جاءت بِذَلِكَ آثار لا تثبت (١٢). واستدلوا بحديث