Skip to content

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد فصل

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد

أبو الوفاء ابن عقيل

Printed page ٧٣

فصل

ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يكون قريب عهد بالإسلام فيعرف ذلك ولا يقتل قبل تعريفه، أو يكون معتقداً تركها فيقتل مرتداً بعد عرض الإسلام عليه ثلاثاً.

الحالة الثالثة: أن يتركها تكاسلاً، فيعرف بما يجب عليه من القتل ويدعى إليها ثلاث صلوات، فإن صلى وإلا ﴿٣١/ ب﴾ قتل في آخر وقت الرابعة من الصلوات كافراً في أصح الروايتين (١).