التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد
Printed page ٧٣
فصل
ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يكون قريب عهد بالإسلام فيعرف ذلك ولا يقتل قبل تعريفه، أو يكون معتقداً تركها فيقتل مرتداً بعد عرض الإسلام عليه ثلاثاً.
الحالة الثالثة: أن يتركها تكاسلاً، فيعرف بما يجب عليه من القتل ويدعى إليها ثلاث صلوات، فإن صلى وإلا ﴿٣١/ ب﴾ قتل في آخر وقت الرابعة من الصلوات كافراً في أصح الروايتين (١).