Skip to content

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد كتاب السبق والرمي

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد

أبو الوفاء ابن عقيل

Printed page ٣٤١

كتاب السبق والرمي

قال النبي ﷺ: "لا سبق إلا في خف (١)، أو نصل (٢)، أو حافر (٣) ". (٤)

اعلم أن المسابقة عقد جائز وليس بلازم، والذي يجوز المسابقة به ثلاثة أشياء: النصل، وهو السهام النشاب، والنبل، ولا يجوز ما عداهما من الزوبينات، والمزاريق، والرماح.

والخف؛ وهو الإبل.

والحافر؛ الخيل.

وما عدا ذلك من الحيوان لا مسابقة فيه، مثل البغل، والحمير، والبقر.

ولا تصح المسابقة إلا بين فرسين مكافئين، ، وراميين متكافئين.

فأما إن كان أحدهما هجيناً، والآخر عربياً، أو أحد البعيرين نجيباً والآخر عربياً، أو أحد السهمين حلحا، والآخر قصباً فلا تصح المسابقة.

وأن يكون ﴿٢٥١/ ب﴾ ابتداء الغاية وانتهاؤها معلوماً، فإن استبقا على عوض من أحدهما جازا ولم يحتاجا إلى محلل، فإن أخرجا جميعاً لم يجز حتى يدخلا بينهما محللاً يخرج عوضاً ويكون فرسه مساوياً لفرسهما، ورميه