Skip to content

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد كتاب الديات

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد

أبو الوفاء ابن عقيل

Printed page ٢٨٦

كتاب الديات

قال الله سبحانه: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ (١) الآية.

وقال النبي ﷺ: "في النفس مئة من الإبل" (٢).

ودية الحر المسلم مئة من الإبل، وتختلف أسنانها بالخطأ والعمد، ففي الخطأ يكون خمسة أسنان هي: عشرون بنات مخاض، وعشرون بني مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقه، وعشرون جذعة. على العاقلة في ثلاث سنين.

ومن العمد، وشبه العمد أرباع: خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقه، وخمس وعشرون جذعة.

والإبل، والبقر، والدراهم، والدنانير أصول في الدية رواية واحدة وفي الحلل روايتان إحداهما: هي أصل. والثانية: ليست أصلا (٣).

وقدرها من البقر مئتان، ومن الشاء ألفا شاء، والحلل مئتا حلة، والدراهم اثنا عشر ألفاً، والعين ألف مثقال.

ودية المرأة نصف دية الرجل، وتساويه في دية جراحها ما لم يبلغ أرشها ثلث الدية، فإذا زاد أرش ﴿١٦٨/ب﴾ الجراح على الثلث رد إلى النصف من أرش جراح الرجل.