Skip to content

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد فصل في ذكر شروط أهل الذمة

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد

أبو الوفاء ابن عقيل

Printed page ٣٢٥

محقون كمال سيده إما بإسلام سيده أو ذمته.

وأهلها ثلاث مراتب: غني، ومتوسط، وفقير معتمل، فالغني يؤخذ منه أربعة دنانير، أو ثمانية وأربعون درهماً، والمتوسط ديناران، أو أربعة وعشرون درهماً، والفقير دينار، أو اثنا عشر درهماً.

واختلف في جواز الزيادة على ثلاث روايات، إحداها: جواز الزيادة والنقصان. (١)

والثانية: منع الزيادة والنقصان.

﴿٢٣٠/ ب﴾ والثالثة: تجوز الزيادة دون النقصان.

وتسقط بالموت والإسلام.

ولا تجب الجزية إلا بآخر الحول.

وإذا اجتمع عليه جزيتان لم يتداخلا، واستوفيت منه.

فصل في ذكر شروط أهل الذمة

اعلم أن الشروط التي إذا خالفوها نقضوا ذمتهم بمخالفتها سواء شرط ذلك أو لم يشترط فهي اثنا عشر حكماً: أن يمتنع من بذل الجزية، أو يمتنع من جري أحكامنا عليهم، أو يفعل ما على المسلمين فيه ضرر في مال أو نفس، كالاجتماع على قتال المسلمين، والزنا بالمسلمات، أو إصابتهن باسم نكاح، أو يفتن مسلماً عن دينه، أو يقطع عليه الطريق، أو يأوي للمسلمين جاسوساً، أو