Skip to content

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد فصل في الاستبراء

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد

أبو الوفاء ابن عقيل

Printed page ٢٦٩

والشهور تتنصف فتنصفت كما تنصف خلوها وقسمها.

والثالث: تعتد بشهرين، وهي أصح في مقابلة القرئين، كما أن عدة الحرة ثلاثة أشهر في مقابلة ثلاثة أقراء.

ومعتدة بأقصى الأجلين من أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض، أو ثلاث حيض في أكثر من أربعة أشهر وعشراً، وهي امرأة المفقود، والمبتوتة في مرض الموت يجتمع لها عدة الوفاة والطلاق لتردد عدتها بين الوفاة والطلاق، وكذلك يلحق بها المشكلة في الطلاق، وهي التي طلقت لا بعينها ومات عنها، فإن جماعة النساء يعتددن بأقصى الأجلين ﴿١٥٦/أ﴾، لأن كل واحدة منهن تحتمل أن تكون هي المطلقة.

فصل في الاستبراء

والاستبراء في حق الأمة عند نقل الملك فيها ببيعها أو هبتها حيضة.

واختلفت الرواية عن أحمد في الإقراء هل هي الحيض، أو الإطهار على روايتين، أصحهما: أنها الحيض (١). ويفيد هذا الخلاف أننا إذا قلنا: هي الحيض: فإذا طهرت من الحيضة الثالثة انقضت العدة. وإذا قلنا: هي الأطهار. انقضت بالشروع في الحيضة الرابعة ليكمل لها الطهر الثالث، ولا يتحقق كماله إلا بوجود الحيضة الرابعة.

والعدة مرور زمان لا يحتاج إلى نية، وليست عبادة، بدلالة أنها تجب على من لم يجر عليه قلم التكليف، وهي المجنونة.