Skip to content

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد فصل في الكفالة

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد

أبو الوفاء ابن عقيل

Printed page ١٤٥

فصل في الكفالة

ولا تنعقد الكفالة إلا بأحد ثلاثة ألفاظ: أنا كفيل، أو زعيم، أو ضامن له، أو لرأسه، أو يذكر عضواً من الجملة فيكون كفيلاً بالبدن.

ولا تصح الكفالة بالبدن في الحدود، وقيل: القصاص، والأمانات كالوديعة، والرهن، والعين المستأجرة، ونحو ذلك.