Skip to content

الاستذكار - باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب

الاستذكار

ابن عبد البر

Printed page ٨/ ٣٠٢

فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَعَلَيَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُرِ فَقَالَ مَا هَذَا فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُّورَهُمْ فَقَذَفْتُهَا فِيهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَلَا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِلنِّسَاءِ

وَبِهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الحسن بن سهيل عن بن عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُفَدَّمِ قَالَ يَزِيدُ قُلْتُ لِلْحَسَنِ مَا الْمُفَدَّمُ قَالَ الْمُشَبَّعُ بِالْعُصْفُرِ

قَالَ أَبُو عُمَرَ هُوَ الْحَسَنُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَبُو عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنُ سَهْلٍ

وَبِهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُعَصْفَرِ

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِي بَقِيٌّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حدثني بن عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ تَمِيمٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ حدثتنا عجوز لنا قالت كنت أرى بن عُمَرَ إِذَا رَأَى عَلَى رَجُلٍ ثَوْبًا مُعَصْفَرًا ضَرَبَهُ وَقَالَ ذَرُوا هَذِهِ الْبَرَّاقَاتِ لِلنِّسَاءِ

وَبِهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَكِيعٌ عَنْ فضيل عن نافع أن بن عمر رأى على بن لَهُ مُعَصْفَرًا فَنَهَاهُ

وَبِهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قال حدثني بن علية عن ليث عن عطاء عن بن طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّضْرِيجَ فَمَا فَوْقَهُ لِلرِّجَالِ

وَبِهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أنه كان يكره المعصفرة لِلرِّجَالِ

قَالَ أَبُو عُمَرَ اخْتُلِفَ فِي لِبَاسِ المعصفر عن بن عُمَرَ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُرَخِّصُونَ فِيهِ كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَلَمْ يَكْرَهْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَلَا أَنْكَرْهُ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا فِي الْإِحْرَامِ

وَاللَّهُ أَعْلَمُ