Skip to content

الاستذكار - باب القضاء في المكاتب

الاستذكار

ابن عبد البر

Printed page ٧/ ٣٧٤

وقال بن جريج سمعت بن أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكُ بْنُ مَرْوَانَ إِذَا قَضَى الْمُكَاتَبُ شَطْرَ كِتَابَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ مِنَ الْغُرَمَاءِ

وَرَوَى وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ عُمَرُ إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ النِّصْفَ فَلَا رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرِّقِّ

وَقَوْلٌ رَابِعٌ إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ

ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَوَكِيعٌ عَنِ الشعبي عن جابر ان بن مَسْعُودٍ وَشُرَيْحًا كَانَا يَقُولَانِ إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ

وَالثَّوْرِيُّ عَنْ طَارِقٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قال قال بن مَسْعُودٍ إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ

وَقَوْلٌ خَامِسٌ إِذَا أَدَّى الثَّلَاثَةَ الْأَرْبَاعِ وَبَقِيَ الرُّبُعُ فهو غريم

قال بن جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ مَا الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الْمُكَاتَبُ مِنَ الْقَضَاءِ فِي كِتَابَتِهِ ثُمَّ عَجَزَ لَمْ يُعَدَّ عَبْدًا قَالَ مَا أَعْلَمُهُ وَلَا سَمِعْتُ فِيهِ شَيْئًا قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَمَا تَرَى إِنْ بَقِيَ الثُّلُثَ قَالَ فَقُلْتُ الرُّبُعَ قَالَ نَعَمْ أَرَى إِذَنْ أَنْ لَا يَعُودَ

وَقَوْلٌ سَادِسٌ إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَدَّى قِيمَتَهُ فَهُوَ غريم

ذكر عبد الرزاق عن بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنْ شُرَيْحًا كَانَ يَقُولُ إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ قِيمَتَهُ فَهُوَ غَرِيمٌ

قَالَ الشَّعْبِيُّ وَكَانَ يقول فيه بقول بن مَسْعُودٍ

وَعَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ان بن مَسْعُودٍ وَشُرَيْحًا كَانَا يَقُولَانِ إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ

قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَمَّا مُغِيرَةُ فَأَخْبَرَنِي عن ابراهيم ان بن مَسْعُودٍ قَالَ إِذَا أَدَّى ثَمَنَهُ فَهُوَ غَرِيمٌ

قال ابو عمر اختلف عنه بن مَسْعُودٍ فِيهِ مِنْ رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ وَرِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ أَيْضًا

ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَشْعَثَ وَعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثَ كِتَابَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ