Skip to content

الاستذكار - باب القضاء في المكاتب

الاستذكار

ابن عبد البر

Printed page ٧/ ٣٧٣

قَالَ أَبُو عُمَرَ حَدَّثَنَاهُ سَعِيدٌ وَعَبْدُ الْوَارِثِ قَالَا حَدَّثَنِي قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي إسماعيل بن علية عَنْ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عكرمة عن بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

رَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ مُكَاتَبًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَدَّى بَعْضَ كِتَابَتِهِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُؤَدِّيَ بِمَا أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ دِيَةَ حُرٍّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ مَمْلُوكٍ) لَمْ يذكر فيه بن عَبَّاسٍ

وَأَمَّا الرِّوَايَةُ بِذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ فَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَوَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيُّ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ يَعْتِقُ الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى

وَمَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يُوَرَّثُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَيُجْلَدُ الْحَدَّ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَيُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَتَكُونُ دِيَتُهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى

وَأَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى

فَإِنْ قِيلَ إِنَّ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَلِيٍّ وَالْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ يَسْتَسْعِي حَوْلَيْنِ وَاسْتَوْفَى بِهِ حَوْلَيْنِ فَإِنْ دَخَلَ فِي السُّنَةِ الثَّانِيَةِ وَلَمْ يُؤَدِّ نُجُومَهُ رُدَّ فِي الرِّقِّ قَبْلَ هَذَا

يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُكَاتَبُ لَمْ يَكُنْ أَدَّى مِنْ نُجُومِهِ شَيْئًا فَاسْتَوْفَى بِهِ مَا ذَكَرَ فَلَمَّا لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا مِنْ نُجُومِهِ رُدَّ فِي الرق

ويشهد لهذا حديث بن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا شَيْئًا

وَقَوْلٌ ثَالِثٌ أَنَّهُ إِذَا أَدَّى شَطْرَ كِتَابَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ مِنَ الْغُرَمَاءِ لَا يَرْجِعُ إِلَى الرِّقِّ أَبَدًا

رَوَى مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ الشَّطْرَ فلا رق عليه