Skip to content

الاستذكار - باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة

الاستذكار

ابن عبد البر

Printed page ٧/ ٣٣٦

(٦ -

بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعِتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ)

١٤٧٩ - مَالِكٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لي جارية كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لِي فَجِئْتُهَا وَقَدْ فُقِدَتْ شَاةٌ مِنَ الْغَنَمِ فَسَأَلْتُهَا عَنْهَا فَقَالَتْ أَكَلَهَا الذِّئْبُ فَأَسِفْتُ عَلَيْهَا وَكُنْتُ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلَطَمْتُ وَجْهَهَا وَعَلَيَّ رَقَبَةٌ أَفَأَعْتِقُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَيْنَ اللَّهُ) فَقَالَتْ فِي السَّمَاءِ فَقَالَ (مَنْ أَنَا) فَقَالَتْ أَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَعْتِقْهَا)

قَالَ أَبُو عُمَرَ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ لِمَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ فَهَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةُ رُوَاةِ (الْمُوَطَّأِ) عَنْ مَالِكٍ كُلُّهُمْ قَالَ فِيهِ (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ) وَهُوَ غَلَطٌ وَوَهْمٌ مِنْهُ وَلَيْسَ فِي الصَّحَابَةِ رَجُلٌ يقال له عمر بن الحكم وانما هو مُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ

وَكَذَلِكَ قَالَ فِيهِ كُلُّ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِلَالٍ هَذَا وَهُوَ هِلَالُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ وَأَبُو مَيْمُونَةَ اسْمُهُ أُسَامَةُ فَرُبَّمَا قَالَ هِلَالُ بْنُ أُسَامَةَ وَرُبَّمَا قَالَ هِلَالُ بْنُ ابي ميمونة ينسبونه كله إِلَى ذَلِكَ وَرُبَّمَا قَالُوا هِلَالُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ وَهُوَ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ

وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَكَمِ فَمَعْرُوفٌ فِي الصَّحَابَةِ وَالْحَدِيثُ لَهُ مَحْفُوظٌ وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْغَلَطُ فِي اسْمِهِ جَاءَ مِنْ قِبَلِ هِلَالٍ شَيْخِ مَالِكٍ لَا مِنْ مَالِكٍ

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ رِوَايَةُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عن بن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ فِي غَيْرِ (الْمُوَطَّأِ) وَلَمْ يَقُلْ عُمَرَ بْنَ الْحَكَمِ وَقَالَ فِيهِ مُعَاوِيَةَ بْنَ الْحَكَمِ إِلَّا أَنَّ مَالِكًا لَمْ يذكر في روايته لهذا الحديث عن بن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا قِصَّةَ إِتْيَانِ الْكُهَّانِ وَالطِّيَرَةِ لَا غَيْرَ وكذلك رواه اصحاب بن شِهَابٍ

وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا كُنَّا حديثي عهد