Skip to content

الاستذكار - باب ميراث ولاية العصبة

الاستذكار

ابن عبد البر

Printed page ٥/ ٣٦٠

النَّاسِ بِقَضَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهَا جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ فَأَعْطَى العمة الثلثين والخالة الثلث

وَرَوَوْا فِيهِ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا لَيْسَ بِقَوِيٍّ ذَكَرَهُ يَزِيدُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ((الْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا أَبٌ وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا أُمٌّ))

وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَمَّةِ والخالة الثلثان للعمة والثلث للخالة

وروى سفيان عن عمرو بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسعود ومسروق والحكم وإبراهيم مثله

وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَأَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالْحَدِيثِ

وَقَدْ رَوَى الْعِرَاقِيُّونَ عن عُمَرَ أَيْضًا أَنَّهُ قَسَّمَ الْمَالَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ بِنِصْفَيْنِ

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَعْطَى الْعَمَّةَ الْمَالَ كُلَّهُ بِالْفَرْضِ وَالرَّدِّ وَقَالَ هَكَذَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

وَرَوَى الْحَسَنُ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَعْطَى الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ الثُّلُثَ

وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِرَاقِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ وَرَّثَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا قَسَمَهُ لَهُمَا

(١١ -

بَابُ مِيرَاثِ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ)

قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا فِي وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ أَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأَخُ لِلْأَبِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَبَنُو الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مَنْ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ وَبَنُو الْأَخِ لِلْأَبِ أَوْلَى من بني بن الأخ للأب والأم وبنو بن الْأَخِ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْعَمِّ أخي الأب للأب والأم وبن الْعَمِّ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ عَمِّ الْأَبِ أَخِي أَبِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ

قَالَ مَالِكٌ وَكُلُّ شَيْءٍ سُئِلْتَ عَنْهُ مِنْ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ فَإِنَّهُ عَلَى نَحْوِ هَذَا انْسُبِ الْمُتَوَفَّى وَمَنْ يُنَازِعُ في ولايته من عصبته فإن وجدت أحد مِنْهُمْ يَلْقَى الْمُتَوَفَّى إِلَى أَبٍ