Skip to content

الاستذكار - الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة

الاستذكار

ابن عبد البر

Printed page ٥/ ٢٣٨

وكذلك ذكر بن المواز

وقال بن الْمَوَّازِ لَا يُشْتَرَكُ فِي هَدْيٍ وَاجِبٍ وَلَا تَطَوُّعٍ ثُمَّ قَالَ وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا في التطوع

وروى بن الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِكُ فِي هَدْيٍ وَاجِبٍ وَلَا فِي هَدْيِ تَطَوُّعٍ وَلَا فِي نَذْرٍ وَلَا فِي جَزَاءِ صَيْدٍ وَلَا فدية

وهو قول بن القاسم

قال وقال مالك جائز أَنْ يَذْبَحَ الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ أَوِ الْبَقَرَةَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ يُشْرِكُهُمْ فِيهَا وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُ أَنْ يَشْتَرُوهَا بَيْنَهُمْ بِالشَّرِكَةِ فَيَذْبَحُوهَا إِنَّمَا تُجْزِئُ إِذَا تَطَوَّعَ بِهَا عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَا تُجْزِئُ عَنِ الْأَجْنَبِيَّيْنِ

وَقَوْلُ اللَّيْثِ فِي ذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِ مَالِكٍ

قَالَ لَا تُذْبَحُ الْبَدَنَةُ وَلَا الْبَقَرَةُ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَذْبَحَهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ

قَالَ أَبُو عُمَرَ حُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ مَالِكٍ والليث في هذا حديث مالك عن بن شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَذْبَحْ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَلَّا بَقَرَةً وَاحِدَةً

وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ مَالِكٍ عَنِ بن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نحر عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً وَاحِدَةً وَلَا يَصِحُّ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ

وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ

ذَكَرَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سلمة عن أبي هريرة قال ذبح رسو ل الله ﷺ عن من اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ

قَالَ أَبُو عِيسَى سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ لَمْ يَقُلْ فِيهِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ وَأَرَادَ أَخْذَهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السَّفَرِ وَيُوسُفُ بْنُ السَّفَرِ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ وَضَعَّفَ مُحَمَّدٌ هَذَا الْحَدِيثَ

وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ مَالِكٍ أَيْضًا فِي ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ