صحيح الترغيب والترهيب
لِلْحَضْرَميّ:
"ألَك بيِّنَةٌ؟ ". قال: لا قال:
"فلَك يَمينُه".
قال: يا رسولَ الله! إنَّ الرجلَ فاجرٌ لا يُبالي على ما حلَفَ علَيْه، وليسَ يَتَوَّرَعُ عنْ شَيْءٍ، فقال:
"ليسَ لكَ مِنْهُ إلا يَمينُه".
فانْطلَق لِيَحْلِفَ (١) فقال رسولُ الله ﷺ لمَّا أَدْبَرَ:
"لَئنْ حلفَ على مالٍ لِيَاْكُلَهُ ظُلْماً؛ لَيَلْقَيَنَّ الله وهو عنه مُعْرِضٌ".
رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
١٨٢٩ - (٣) [صحيح] وعن أبي موسى ﵁ قال:
اخْتَصَم رجلانِ إلى النبيِّ ﷺ في أرضٍ أحدُهما مِنْ حَضْرمَوْتَ، قال:
فجَعلَ يمينَ أحَدِهِما، فضجَّ الآخَرُ وقال (٢): إذاً يَذْهَبُ بأرضي. فقال:
"إنْ هُو اقْتَطَعها بيمينِه ظُلْماً، كانَ مِمَّن لا ينظُر الله إليه يومَ القيامَة، ولا يزكِّيهِ، ولهُ عذابٌ أَليمٌ".
قال: وورِعَ الآخرُ فرَدَّها.
رواه أحمد بإسناد حسن (٣)، وأبو يعلى والبزار، والطبراني في "الكبير".