Printed page ١/ ٢٩٤
١٨ - (الترغيب في الصلاة في الفلاة).
قال الحافظ ﵀:
"وقد ذهب بعض العلماء إلى تفضيلها على الصلاة في الجماعة".
٤١٣ - (١) [صحيح] وعن أبي سعيد الخُدريّ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:
"الصلاة في الجماعةِ تَعدِلُ خمساً وعشرين صلاةً، فإذا صلاها في فلاةٍ، فأتَمَّ ركوعَها وسجودهَا؛ بلغت خمسين صلاةً".
رواه أبو داود. (١)
ورواه الحاكم بلفظه وقال:
"صحيح على شرطهما" (٢).
وصَدْر الحديث عند البخاري (٣) وغيره.
ورواه ابن حبان في "صحيحه"، ولفظه: قال: قال رسول الله ﷺ:
"صلاة الرجل في جماعةٍ تَزيد على صلاتِه وحدَه بخمسٍ وعشرين درجةً، فإنْ صلاَّها بأرضِ قِيٍّ فأتمَّ ركوعَها، وسجودَها؛ تُكتبَ صلاتُه بخمسين درجةً".