Skip to content

الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق الفصل الرابع في مسائل فرعية جاءت في رسالة البوعصامي العامي المسألة الرابعة: التأمين والجهر به

الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق

محمد تقي الدين الهلالي

Printed page ٨٣

المسألة الرابعة: التأمين والجهر به

قال محمد تقي الدين: إعلم أن التأمين في الصلاة عند نهاية الفاتحة فرض على كل مصل سراً وجهراً في الجهرية لقول النبي ﷺ: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث مالك بن الحويرث، وقد روى الأئمة في التأمين سبعة عشر حديثاً وثلاثة آثار أقتصر على ذكر بعضها:

١- عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ((إذا أمَّن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) .

٢- عن ابن شهاب: ((كان رسول الله ﷺ يقول: آمين)) روى (١) الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب.

٣- وفي رواية: ((إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) رواه أحمد والنسائي.

٤- عن أبي هريرة قال: ((كان رسول الله ﷺ إذا تلا ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ قال: آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول)) . رواه أبو داود وابن ماجة وقال: ((حتى يسمعها الصف الأول فيرتج