Skip to content

مصابيح الجامع باب: غسل ما يصيب من فرج المرأة

مصابيح الجامع

بدر الدين الدماميني

Printed page ١/ ٤٠٦

(بين شُعَبها الأربع): -بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة-: جمع شُعْبَة.

قال ابن دقيق العيد: والأقربُ عندي أن المراد: يداها ورجلاها، أو رجلاها وفخذاها (١)، وكنى بذلك عن الجماع، واكتفى به عن التصريح (٢).

(ثم جهدها): قال الخطابي: الجهد: من أسماء النكاح (٣).

* * *

باب: غَسلِ ما يُصيبُ من فرج المرأةِ

٢٢٣ - (٢٩٣) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبي، قَالَ: أَخْبَرني أَبُو أيوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كعْبٍ: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: "يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي".

قَالَ أبو عَبْدِ اللَّهِ: الْغَسْلُ أَحْوَطُ، وَذَاكَ الآخِرُ، وإنَّمَا بَيَّنَّا لاِخْتِلَافِهِمْ.

(وذلك (٤) الآخر): يروى: -بكسر الخاء (٥) -؛ أي: الأمر المتأخر من فعله (٦) ﵊، فهو ناسخ لما قبله.