مصابيح الجامع
باب: بيعِ التَّمْرِ بالتَّمْرِ
١٢٣٣ - (٢١٧٠) - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ: سَمِعَ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِباً إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِباً إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ".
(البر (١) بالبر ربًا): أي: بيعُ البُرٍّ بالبُرِّ.
(والشَّعير بالشَّعير ربا): -بفتح الشين-، كذا الرواية، وهو المشهور، ويقال: -بكسرها- إتباعاً، وظاهر الحديث: أن البُرَّ والشعيرَ صنفان، وهما عند مالك ﵁ صنفٌ واحد.
* * *
باب: بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ، وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ
(باب: بيع الزبيب بالزبيب): قال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث من جهة النص بيعُ الزبيب بالزبيب، ولا الطعام بالطعام إلا من جهة المعنى.
١٢٣٤ - (٢١٧١) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: بَيع الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيع الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ كَيْلاً.
(والمزابنة بيع (٢) الثَّمَر): بتثليث الثاء وفتح الميم.